فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 889 من 3091
فعلى الأولى: لا فدية عليه؛ لأنه مباح.
وعلى الثانية: عليه الفدية؛ لأنه فَعَل ما منع من فعله قصدًا للترفه أشبه تغطية الرأس.
حجم الخط:
فعلى الأولى: لا فدية عليه؛ لأنه مباح.
وعلى الثانية: عليه الفدية؛ لأنه فَعَل ما منع من فعله قصدًا للترفه أشبه تغطية الرأس.