فهرس الكتاب

الصفحة 889 من 3091

فعلى الأولى: لا فدية عليه؛ لأنه مباح.

وعلى الثانية: عليه الفدية؛ لأنه فَعَل ما منع من فعله قصدًا للترفه أشبه تغطية الرأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت