وأما وجوب العنز في الغزال فـ «لأن ابن عباس رضي الله عنهما قضى فيه بعنز» [1] .
ولأن فيه شبهًا به لأن العنز أجرد الشعر متقلص الذنب وذلك صفة الغزال.
وأما وجوبها في الثعلب فلأنه كالغزال.
وعن الإمام أحمد رحمه الله: فيه شاة لأنه أعظم من الغزال.
وعنه لا جزاء فيما لا يؤكل فيُخَرّج منه أنه لا جزاء فيه لأنه لا يؤكل على المشهور في المذهب.
وأما وجوب الجدي في الوبر [2] .
وأما وجوبه في الضب فـ «لأن عمر رضي الله عنه قضى في الضب بجدي» [3] رواه الشافعي.
وأما وجوب الجفرة في اليربوع فـ «لأن عمر وابن مسعود قضيا فيه بذلك» [4] .
وأما قول المصنف رحمه الله: لها أربعة أشهر فبيان لمقدار عمر الجفرة.
وأما وجوب العناق في الأرنب فـ «لأن عمر رضي الله عنه قضى فيه بذلك» [5] .
(1) أخرجه مالك في الموطأ (230) 1: 331 كتاب الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 184 كتاب الحج، باب فدية الغزال. كلاهما عن عمر.
(2) بياض في ج مقدار نصف سطر.
(3) أخرجه الشافعي في مسنده (860) 1: 332 كتاب الحج، باب فيما يباح للمحرم وما يحرم ...
(4) أخرجه مالك في الموطأ (230) 1: 331 كتاب الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، عن عمر.
وأخرجه الشافعي في مسنده (856) 1: 3330 عن عمر، وَ (858) 1: 331 عن ابن مسعود كتاب الحج، باب فيما يباح للمحرم وما يحرم ...
(5) أخرجه مالك في الموطأ (230) 1: 331 كتاب الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش.
وأخرجه الشافعي في مسنده (856) 1: 330 كتاب الحج، باب فيما يباح للمحرم وما يحرم ...