فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 3091

وأما جواز فداء الذكر بالأنثى فلأنها أطيب لحمًا منه فهي راجحة أو مساوية.

وأما فداء الأنثى بالذكر ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز لأن لحمه أوفر ولحمها أطيب فيتساويان.

والثاني: لا يجوز قياسًا على الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت