فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 939 من 3091
وأما جواز فداء الذكر بالأنثى فلأنها أطيب لحمًا منه فهي راجحة أو مساوية.
وأما فداء الأنثى بالذكر ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز لأن لحمه أوفر ولحمها أطيب فيتساويان.
والثاني: لا يجوز قياسًا على الزكاة.
حجم الخط: