فهرس الكتاب

الصفحة 1101 من 4267

"إِذا أبق العَبْد لم تقبل لَهُ صَلَاة حَتَّى يرجع إِلَى موَالِيه"، و"من شرب الْخمر لم تقبل لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ صباحا"، وَنَحْو ذَلِك.

فَيكون الْقبُول هُوَ الَّذِي يحصل بِهِ الثَّوَاب وَنَحْوه، وَالصِّحَّة قد تُوجد فِي الْفِعْل وَلَا ثَوَاب فِيهِ: كَالصَّلَاةِ فِي مَوضِع مَغْصُوب عِنْد الْقَائِل بِالصِّحَّةِ، كَمَا تقدم فِي الصَّلَاة فِي مَوضِع مَغْصُوب، فَلَا يلْزم - حِينَئِذٍ - من نفي الْقبُول نفي الصِّحَّة، لَكِن قد أَتَى نفي الْقبُول فِي الشَّرْع تَارَة بِمَعْنى نفي الصِّحَّة، كَمَا فِي حَدِيث:"لَا تقبل صَلَاة بِغَيْر طهُور وَلَا صَدَقَة من غلُول"،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت