وَمِمَّا يَنْبَنِي على الْقَاعِدَة: أَن الْمَانِع لَا يُطَالب بِالدَّلِيلِ، لِأَنَّهُ مُسْتَند إِلَى الِاسْتِصْحَاب، كَمَا أَن الْمُدعى عَلَيْهِ لَا يُطَالب بِحجَّة، بل القَوْل فِي الْإِنْكَار قَول بِيَمِينِهِ: كَمَا قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي، وَالْيَمِين على الْمُدعى عَلَيْهِ"، وَفِي رِوَايَة:"على من أنكر".
قَوْله: {وَالضَّرَر يزَال} .