رَوَاهُ مُسلم، ففهما عدم الْقصر لعدم الخو، وَأقر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
رد: لَا يتَعَيَّن من الْمَفْهُوم لجَوَاز استصحابهما وجوب الْإِتْمَام فَعجب لمُخَالفَة الأَصْل.
أُجِيب: لم يدل الْقُرْآن على أَنه الأَصْل، وَعند الْمُخَالف الأَصْل الْقصر، وَقد قَالَ عمر:"صَلَاة السّفر رَكْعَتَانِ تَمام غير قصر على لِسَان مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -"حَدِيث حسن، رَوَاهُ أَحْمد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة.
وَفِي"الصَّحِيحَيْنِ"عَن عَائِشَة:"فرضت رَكْعَتَيْنِ، فأقرت صَلَاة السّفر وأتمت صَلَاة الْحَضَر"، وَفِي مُسلم عَن ابْن عَبَّاس:"فرضت فِي الْحَضَر أَرْبعا، وَفِي السّفر رَكْعَتَيْنِ"ثمَّ هُوَ خلاف الظَّاهِر.
وَاسْتدلَّ: دلَالَته على الْمَسْكُوت فِيهِ فَائِدَة، فَهُوَ أولى تكثيرا للفائدة وَهِي تدل على الْوَضع على مَا سبق فِي الْمُجْمل فِي اللَّفْظ لِمَعْنى تَارَة، ولمعنيين أُخْرَى.