فهرس الكتاب

الصفحة 3061 من 4267

قَالُوا: مَا سبق فِي أقل الْجمع من قَول ابْن عَبَّاس لعُثْمَان ورده عَلَيْهِ.

أُجِيب: حجب الْأُم عَن الثُّلُث إِنَّمَا يكون نسخا لَو ثَبت الْمَفْهُوم وَأَن الْأَخَوَيْنِ ليسَا بإخوة قطعا، فَيجب تَقْدِير نَص دلّ على حجبها عَن الثُّلُث، وَإِلَّا كَانَ الْإِجْمَاع خطأ، فالنص النَّاسِخ. انْتهى.

قَوْله: {وَلَا نسخ بِالْقِيَاسِ، وَجوزهُ بِهِ جمع إِن نَص على علته، وَجمع بِقِيَاس جلي، وَقوم فِي زَمَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَطَائِفَة مَا خص ينْسَخ وَنقض} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت