فهرس الكتاب

الصفحة 2678 من 4267

إِذا لم يقل أحد إِنَّه حجَّة، فَكيف يخص بِهِ؟ وَلَكِن قد ذكر الْخلاف فِي ذَلِك، لَكِن الْخلاف فِيمَا إِذا كَانَ الرَّاوِي صحابيا أقوى مِمَّا إِذا كَانَ غير صَحَابِيّ.

قَوْله: {وبقضايا الْأَعْيَان} ، أَعنِي يخص الْعَام بقضايا الْأَعْيَان، هَذِه الْمَسْأَلَة أَخَذتهَا من كَلَام ابْن مُفْلِح خَاصَّة فَإِنَّهُ قَالَ: يخص الْعُمُوم بقضايا الْأَعْيَان ثمَّ قَالَ: وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا - يَعْنِي الْمجد إِلَى آخِره - وَابْن مُفْلِح أَخذهَا من كَلَام الْمجد فِي"المسودة".

وَمعنى ذَلِك أَن يرد مَعنا حكم عَام، ثمَّ ترد مَعنا قَضِيَّة عين مُخَالفَة لذَلِك الْعَام فَهَل يخص الْعَام ذَلِك.

مِثَاله: أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن لبس الْحَرِير للرِّجَال، ثمَّ أذن فِي لبسه لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَالزُّبَيْر بن الْعَوام؛ لقمل كَانَ بهما وإذنه لَهما فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت