فهرس الكتاب

الصفحة 2679 من 4267

ذَلِك قَضِيَّة عين فَهَل ذَلِك مُخَصص للْعُمُوم أم لَا؟

قَوْله: {وبالقياس} ، أَي: يخص الْعَام بِالْقِيَاسِ، وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحدهمَا: أَن يكون قَطْعِيا، فَإِن كَانَ الْقيَاس قَطْعِيا خص بِهِ الْعَام قطعا، قَالَه الأبياري فِي"شرح الْبُرْهَان"، وَغَيره فَقَالَ: الْقيَاس الْقطعِي يجوز التَّخْصِيص بِهِ بِلَا خلاف، وَذَلِكَ فِيمَا إِذا كَانَ حكم الأَصْل الَّذِي يسْتَند إِلَيْهِ الْفَرْع مَقْطُوعًا بِهِ، وعلته منصوصة، أَو مجمعا عَلَيْهَا، وَهِي مَوْجُودَة فِي الْفَرْع قطعا، وَلَا فَارق قطعا، فَهَذَا النَّوْع من الْقيَاس لَا يتَصَوَّر فِيهِ الْخلاف. انْتهى.

قلت: ظَاهر كَلَام كثير من الْعلمَاء إِجْرَاء الْخلاف فِيهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت