فهرس الكتاب

الصفحة 1180 من 4267

وَعنهُ رِوَايَة ثَالِثَة: (يُكَلف ابْن عشر) أَيْضا.

اخْتَارَهُ أَبُو بكر، حَكَاهُ فِي"الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة"عَنهُ، لَكِن فِي الصَّلَاة لَا غير.

{وَعنهُ} رِوَايَة رَابِعَة: (يُكَلف { [مُمَيّز] ) } أَيْضا.

ذكرهَا الْمُوفق وَغَيره، واختارها أَبُو بكر، وَصَاحب"الْإِرْشَاد"، لَكِن فِي الصَّوْم لَا غير.

فَأخذ الْأَصْحَاب رِوَايَة تَكْلِيف الْمُرَاهق من قَول الإِمَام أَحْمد فِي ابْن أَربع عشرَة: (إِذا ترك الصَّلَاة قتل) .

وَدَلِيل وُجُوبهَا على ابْن عشر قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"مروا الصَّبِي بِالصَّلَاةِ لسبع سِنِين، واضربوه عَلَيْهَا لعشر، وَفرقُوا بَينهم فِي الْمضَاجِع"رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، أَمر بالعقوبة، وَلَا تشرع الْعقُوبَة إِلَّا لترك وَاجِب، لِأَن حد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت