فهرس الكتاب

الصفحة 1466 من 4267

{و} قَالَ {الشَّيْخ} تَقِيّ الدّين: ( { [من الْمُمكن أَنه يجب علينا وَإِن لم يجب عَلَيْهِ] } ؛ كَمَا تجب مُتَابعَة الإِمَام فِيمَا لَا يجب عَلَيْهِ، وَنبهَ عَلَيْهِ الْقُرْآن بقوله: {مَا كَانَ لأهل الْمَدِينَة وَمن حَولهمْ من الْأَعْرَاب أَن يتخلفوا عَن رَسُول الله} الْآيَة [التَّوْبَة: 120] ، فَأوجب عَلَيْهِم، وَلَو لم يتَعَيَّن ذَلِك الْغَزْو. - قَالَ: وَقد يُقَال هَذَا فِيمَا صدر مِنْهُ اتِّفَاقًا) . قَوْله: {فَائِدَة: [تعرف] الصّفة} .

أَعنِي: صفة فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هَل هُوَ وَاجِب، أَو مَنْدُوب، أَو مُبَاح؟ [بِأُمُور] :

[مِنْهَا: النَّص] مِنْهُ على ذَلِك، بِأَن يَقُول: هَذَا وَاجِب عَليّ، أَو مُسْتَحبّ، أَو مُبَاح، أَو معنى ذَلِك، بِذكر خَاصَّة من خواصه، أَو نَحْو ذَلِك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت