فهرس الكتاب

الصفحة 2732 من 4267

فِي غسل نَجَاسَة كلب .

قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَإِن كَانَ السَّبَب وَاحِدًا، فَإِن كَانَ حمله على أَحدهمَا أرجح من الآخر بِأَن كَانَ الْقيَاس فِيهِ أظهر قيد بِهِ؛ لِأَن الْعَمَل بِالْقِيَاسِ الأجلى أولى، فَإِن تساوى عمل بالمطلق ويلغى القيدان كالبينتين إِذا تَعَارَضَتَا فَإِن الْأَرْجَح فيهمَا التساقط، وَكَانَ كمن لَا بَيِّنَة هُنَاكَ.

وَقَالَ فِي"الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة": وَأما إِذا أطلقت الصُّورَة الْوَاحِدَة، ثمَّ قيدت تِلْكَ الصُّورَة بِعَينهَا بقيدين متنافيين، كَقَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبع مَرَّات"وَورد فِي رِوَايَة:"إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ"، وَفِي رِوَايَة:"أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ"، وَفِي أُخْرَى:"السَّابِعَة بِالتُّرَابِ". رَوَاهَا أَبُو دَاوُد، وَهِي معنى:"وعفروه الثَّامِنَة بِالتُّرَابِ"، قيل: إِنَّمَا سميت ثامنة لأجل اسْتِعْمَال التُّرَاب مَعهَا.

فَلَمَّا كَانَ القيدان متنافيين تساقطا، ورجعنا إِلَى الْإِطْلَاق فِي إِحْدَاهُنَّ فَفِي أَي غسلة جعل جَازَ، إِذا أَتَى عَلَيْهِ من المَاء مَا يُزِيلهُ ليحصل الْمَقْصُود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت