فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والشهر، فتنقيح المناط أقرّ بِهِ أَكثر منكري الْقيَاس، حَتَّى أَبُو حنيفَة فِي الْكَفَّارَة، وَقيل: إِنَّه أحد مسالك الْعلَّة بِأَن يبين إِلْغَاء الْفَارِق، وَكَقَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما سُئِلَ عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ"أينقص إِذا يبس؟ قَالُوا: نعم، فَنهى عَنهُ".
وَالثَّانِي: كَقَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للسائلة،"أَرَأَيْت لَو كَانَ على أمك دين أَكنت قاضيته؟ قَالَت: نعم، قَالَ: اقضوا اللَّهِ فَالله أَحَق بِالْوَفَاءِ".] .
من الْإِيمَاء أَن يقْتَرن الْوَصْف بِحكم لَو لم يكن هُوَ وَنَظِيره عِلّة للْحكم كَانَ اقترانه بَعيدا شرعا ولغة.
فَالْأول وَله مثالان: الْمِثَال الأول: أَن يحكم عقب علمه بِصفة الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَقد أنهى إِلَيْهِ الْمَحْكُوم عَلَيْهِ حَاله، كَقَوْل الْأَعرَابِي:"واقعت أَهلِي فِي رَمَضَان، فَقَالَ: أعتق رَقَبَة"، أخرجه السِّتَّة، وَهَذَا لفظ ابْن مَاجَه.