فهرس الكتاب

الصفحة 2566 من 4267

فَهَذَا فِي حق الْخَائِف على نَفسه؛ لِأَن يَمِينه غير منعقدة، أَو لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة المتأول. انْتهى.

ثمَّ قَالَ ابْن مُفْلِح: {وَقَالَ بعض الْمَالِكِيَّة - فِي الْيَمين: قِيَاس مَذْهَب مَالك صِحَّته بِالنِّيَّةِ} . انْتهى.

قَوْله: {وَيجوز تَقْدِيمه عِنْد الْكل} .

يَعْنِي يجوز تَقْدِيم الْمُسْتَثْنى على الْمُسْتَثْنى مِنْهُ، كَقَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"وَالله إِن شَاءَ الله لَا أَحْلف على يَمِين ..."الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ، وكقول الْكُمَيْت:

(وَمَا لي إِلَّا آل أَحْمد شيعَة ... وَمَالِي إِلَّا مَذْهَب الْحق مَذْهَب)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت