(قَوْله: {فصل} )
{الْأَرْبَعَة وَغَيرهم لَا يَصح الِاسْتِثْنَاء إِلَّا نطقا إِلَّا فِي يَمِين خَائِف بنطقه} .
قَالَ ابْن مُفْلِح فِي"أُصُوله": لَا يَصح الِاسْتِثْنَاء إِلَّا نطقا عِنْد الْأَرْبَعَة وَغَيرهم لما سبق، يَعْنِي فِي الِاسْتِدْلَال فِي مَسْأَلَة شَرط الِاسْتِثْنَاء الِاتِّصَال، كَمَا تقدم.
ثمَّ قَالَ: إِلَّا فِي يَمِين لخائف من نطقه، وَهَذَا وَاضح للضَّرُورَة.
قَالَ فِي"الْفُرُوع": وَيعْتَبر نطقه إِلَّا من مظلوم خَائِف، نَص على ذَلِك، وَلم يذكر فِي"الْمُسْتَوْعب" (خَائِف) ، وَالْأَصْحَاب على الأول، لَكِن ظَاهر مَا قدمه فِي"الْمُغنِي"و"الشَّرْح"أَنه لَا يَصح إِلَّا نطقا، وَقَالا: وَرُوِيَ عَن أَحْمد أَنه إِن كَانَ مَظْلُوما فاستثنى فِي نَفسه: رَجَوْت أَن يجوز إِذا خَافَ على نَفسه.