فهرس الكتاب

الصفحة 3026 من 4267

ثمَّ فِي كَيْفيَّة وُقُوع النّسخ فِي بعضه ثَلَاثَة أَنْوَاع:

-مَا نسخ تِلَاوَته وَحكمه بَاقٍ.

-وَمَا نسخ حكمه فَقَط وتلاوته بَاقِيَة.

-وَمَا جمع فِيهِ نسخ التِّلَاوَة الحكم.

مِثَال الأول: مَا رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ، وَابْن ماجة عَن عمر أَنه قَالَ:"إيَّاكُمْ أَن تهلكوا عَن آيَة الرَّجْم، أَو يَقُول قَائِل: لَا نجد حَدَّيْنِ فِي كتاب الله، فَلَقَد رجم رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَن يَقُول النَّاس زَاد عمر فِي كتاب الله لأثبتها: (الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّة) فَإنَّا قد قرأناها".

وَفِي"الصَّحِيحَيْنِ"عَن عمر أَنه قَالَ:"كَانَ فِيمَا أنزل آيَة الرَّجْم فقرأناها وعقلناها ورجم رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ورجمنا بعده".

قَالَ ابْن عقيل فِي"الْوَاضِح"فِي قَوْله: (الشَّيْخ وَالشَّيْخَة) : علقه على الشَّيْخَيْنِ لإحصانهما غَالِبا، فَالْمُرَاد بالشيخ وَالشَّيْخَة المحصنان، حدهما الرَّجْم بِالْإِجْمَاع، وَقد تَابع عمر جمع من الصَّحَابَة على ذَلِك كَأبي ذَر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت