فهرس الكتاب

الصفحة 3025 من 4267

(قَوْله: {فصل} )

الْأَرْبَعَة وَغَيرهم يجوز نسخ التِّلَاوَة دون الحكم وَعَكسه، خلافًا لبَعض الْمُعْتَزلَة، ونسخهما مَعًا . يَعْنِي: نسخ التِّلَاوَة وَالْحكم خلافًا للمعتزلة.

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَلم تخَالف الْمُعْتَزلَة فِي نسخهما مَعًا لما حَكَاهُ الْآمِدِيّ عَنْهُم. انْتهى.

نسخ جَمِيع الْقُرْآن مُمْتَنع بِالْإِجْمَاع؛ لِأَنَّهُ معْجزَة نَبينَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المستمرة على التَّأْبِيد {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِل من بَين يَدَيْهِ وَلَا من خَلفه تَنْزِيل من حَكِيم حميد (42) } [فصلت: 42] فِي بعض التفاسير: لَا يَأْتِي مَا يُبطلهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت