قَوْله: {الثَّانِيَة: قَول التَّابِعِيّ: أمرنَا، أَو نهينَا، أَو من السّنة} ، كَقَوْل الصَّحَابِيّ ذَلِك عِنْد أَصْحَابنَا، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمد فِي"من السّنة"لكنه كالمرسل.
قَالَ أَبُو الْخطاب فِي"التَّمْهِيد": وأصل ذَلِك الْمَرَاسِيل وفيهَا رِوَايَتَانِ.
وَقَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: لَو قَالَ تَابِعِيّ: من السّنة كَذَا، كَأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْمُرْسل، حجَّة على إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
وَقَالَ الشَّيْخ: هما سَوَاء، وَإِن كَانَ قَول الصَّحَابِيّ أولى. انْتهى.
وَكَذَا قَالَ الطوفي فِي"من السّنة"فَقَالَ: وَقَول التَّابِعِيّ والصحابي فِي حَال حَيَاة الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَبعد مَوته سَوَاء إِلَّا أَن الْحجَّة فِي قَول الصَّحَابِيّ أظهر.
قَوْله: وَقَوله:"كَانُوا يَفْعَلُونَ"كَقَوْل الصَّحَابِيّ ذَلِك.