فهرس الكتاب

الصفحة 4198 من 4267

وَلَا يُمكنهُ من الْفِعْل، بِخِلَاف التكليفي فَإِنَّهُ يتَوَقَّف على ذَلِك، وَهَذَا الَّذِي قدمه الْبرمَاوِيّ.

قَوْله: {وأخف على أثقل، وَعكس القَاضِي، وَظَاهر"الرَّوْضَة": سَوَاء} .

قَالَ ابْن مُفْلِح:(وَيتَوَجَّهُ فِي تَقْدِيم الأخف وَعَكسه احْتِمَالَانِ، وَذكر الْآمِدِيّ قَوْلَيْنِ؛ لِأَن الشَّرِيعَة سَمْحَة، وَثقله لتأكيد الْمَقْصُود مِنْهُ.

وَقَالَ فِي"الرَّوْضَة": وَرجح قوم الْعلَّة لخفة حكمهَا.

وَعكس آخَرُونَ وَهِي ترجيحات ضَعِيفَة، فَظَاهره التَّسْوِيَة) .

وَالصَّحِيح أَن التكليفي الأخف يرجح على الأثقل، لقَوْله تَعَالَى: {يُرِيد الله بكم الْيُسْر وَلَا يُرِيد بكم الْعسر} [الْبَقَرَة: 185] ، وَلقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"لَا ضَرَر وَلَا ضرار فِي الْإِسْلَام".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت