فهرس الكتاب

الصفحة 1548 من 4267

قَوْله: {فصل}

{لَا يعْتَبر قَول الْعَامَّة} فِي الْإِجْمَاع عِنْد الْعلمَاء، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمُعْتَمد عَلَيْهِ سَوَاء كَانَت مسَائِله مَشْهُورَة أَو خُفْيَة، فَلَا اعْتِبَار لمخالفتهم، وَلَا بموافقتهم، وَإِنَّمَا يعْتَبر قَول الْمُجْتَهدين فَقَط.

واعتبره قوم مُطلقًا، فَقَالُوا: لابد من موافقتهم حَتَّى يصير إِجْمَاعًا.

واعتبره قوم فِي الْمسَائِل الْمَشْهُورَة، كَالْعلمِ بِوُجُود التَّحْرِيم بِالطَّلَاق الثَّلَاث، وَأَن الْحَدث فِي الْجُمْلَة ينْقض الطَّهَارَة، وَأَن الْحيض يمْنَع أَدَاء الصَّلَاة، ووجوبها، وَنَحْوهَا دون الْمسَائِل الْخفية، كدقائق الْفِقْه.

إِذا علم ذَلِك فَاخْتَلَفُوا فِي معنى ذَلِك:

فَقَالَ الْآمِدِيّ: إِن قيام الْحجَّة يفْتَقر إِلَى وفاقهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت