وَمثله حَدِيث زيد بن خَالِد، وَعقبَة بن عَامر، فَإِنَّهُ وَقع لَهما مثل ذَلِك فَرخص النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لزيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ كَمَا فِي أبي دَاوُد، كَمَا رخص لأبي بردة، وَرخّص أَيْضا لعقبة بن عَامر كَمَا فِي"الصَّحِيحَيْنِ".
وَهُوَ مَبْنِيّ على تَخْصِيص لعُمُوم بعد تَخْصِيص.
وَاسْتدلَّ للْأولِ - وَهُوَ الصَّحِيح - رُجُوع الصَّحَابَة إِلَى التَّمَسُّك بقضايا الْأَعْيَان كقصة مَاعِز، ودية الْجَنِين، والمفوضة، وَالسُّكْنَى للمبتوتة، وَغير ذَلِك.
وَأَيْضًا قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأبي بردة:"تجزئك وَلَا تُجزئ عَن أحد بعْدك"فلولا أَن الْإِطْلَاق يَقْتَضِي الْمُشَاركَة لم يخص.
وَكَذَلِكَ تَخْصِيص خُزَيْمَة بِجعْل شَهَادَته كشهادتين، وَقَوله تَعَالَى: