فهرس الكتاب

الصفحة 3910 من 4267

بِهِ جَوَاز الِاجْتِهَاد، وَقد قَالَ معَاذ للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَيَأْتِي فِي الدَّلِيل على الْمَسْأَلَة.

وَأما الثَّانِي: وَهُوَ الْوُقُوع فَفِيهِ - أَيْضا - مَذَاهِب:

أَحدهَا: وَهُوَ الْأَصَح أَنه وَقع، وَسَيَأْتِي الْحَوَادِث بذلك.

وَالثَّانِي: أَنه لم يَقع، إِذْ لَو وَقع لاشتهر.

وَالثَّالِث: أَنه لم يَقع بَين الْحُضُور.

وَالرَّابِع: الْوَقْف، وَاخْتَارَهُ الْبَيْضَاوِيّ وَنسبه للْأَكْثَر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت