فهرس الكتاب

الصفحة 1481 من 4267

وَكَذَلِكَ جَوَاب الثَّالِث: لَا يجب الْأَخْذ حَتَّى يجب الْفِعْل، فَلَو وَجب من الْآيَة دَار، ثمَّ المُرَاد: مَا أَمركُم، لمقابلة: {وَمَا نهاكم} .

وَجَوَاب الرَّابِع وَالْخَامِس: مَا سبق فِي التأسي والاتباع.

وَفِي السَّادِس: مُسَاوَاة حكمنَا بِحكمِهِ، وَلَا يلْزم وصف أَفعاله كلهَا بِالْوُجُوب ليجب فعلهَا.

وَلَيْسَ فِي الْخلْع وجوب.

ثمَّ لدَلِيل: إِمَّا:"صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي"، أَو غَيره.

والتحلل وَجب بِالْأَمر، لَكِن رجوا نسخه، فَلَمَّا تحلل أيسوا، وَبِقَوْلِهِ:"خُذُوا عني مَنَاسِككُم"، رَوَاهُ مُسلم.

وَالْغسْل بِلَا إِنْزَال إِنَّمَا وَجب بالْقَوْل، فَفِي مُسلم عَن أبي مُوسَى: أَنهم ذكرُوا مَا يُوجب الْغسْل؟ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَائِشَة: مَا يُوجب الْغسْل؟ فَقَالَت: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"إِذا جلس بَين شعبها الْأَرْبَع وَمَسّ الْخِتَان الْخِتَان، فقد وَجب الْغسْل"، أَو بِفعل هُوَ بَيَان لقَوْله: {وَإِن كُنْتُم جنبا} [الْمَائِدَة: 6] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت