وَقَالَ ابْن مُفْلِح: مِثَال التَّقْدِير فِي نَظِير مَحل السُّؤَال"قَول امْرَأَة من جُهَيْنَة لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِن أُمِّي نذرت أَن تحج فَلم تحج حَتَّى مَاتَت أفأحج عَنْهَا؟ قَالَ: حجي عَنْهَا، أَرَأَيْت لَو كَانَ على أمك دين أَكنت قاضيته، قَالَت: نعم، قَالَ: اقضوا اللَّهِ فَالله أَحَق بِالْوَفَاءِ"مُتَّفق عَلَيْهِ، وتابعناه فِي التَّمْثِيل بذلك، وَالْكل صَحِيح وَفِي الصَّحِيح.
وَذكر أَبُو الْخطاب فِي"التَّمْهِيد"، وَابْن حمدَان فِي"الْمقنع"، وَغَيرهمَا: أَن من هَذَا قَول عمر للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: صنعت الْيَوْم أمرا عَظِيما قبلت وَأَنا صَائِم، فَقَالَ:"أَرَأَيْت لَو تمضمضت بِمَاء وَأَنت صَائِم أتفطر؟ قَالَ لَا، قلت:"