فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 3614 من 4267
قَوْله: (وَلَا يقبل النَّقْض بمنسوخ وَلَا بخاص بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الْأَصَح، وَلَا بِرُخْصَة ثَابِتَة على خلاف مُقْتَضى الْقيَاس، وَلَا بموضوع اسْتِحْسَان عِنْد أَصْحَابنَا، وَالشَّافِعِيَّة، وَعند الشَّيْخ: تنْتَقض المستنبطة إِن لم يبين مَانِعا) .
قَالَ ابْن مُفْلِح: (وَفِي قبُول النَّقْض بالمنسوخ وبخاص بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: مذهبان فِي"التَّمْهِيد"و"الْوَاضِح".
وَلَا نقض بِرُخْصَة ثَابِتَة على خلاف مقتضي الدَّلِيل، ذكره جمَاعَة من أَصْحَابنَا، وَغَيرهم.
حجم الخط: