فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لَو جَازَ لم يكن - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مُبينًا، وَقد قَالَ تَعَالَى: {لتبين للنَّاس} [النَّحْل: 44] عرُوض بقوله: {تبيانا لكل شَيْء} [النَّحْل: 89] ثمَّ عَلَيْهِ السَّلَام مُبين لَهما.
قَوْله: {وَإِن كَانَ كل مِنْهُمَا عَاما من وَجه، خَاصّا من وَجه تَعَارضا وَطلب الْمُرَجح} .
مَا تقدم فِي الْمَسْأَلَة قبلهَا فِي حكم الْعَام وَالْخَاص إِذا كَانَا مقترنين أَو غير مقترنين، وَالْكَلَام هُنَا إِذا كَانَ كل مِنْهُمَا عَاما من وَجه، خَاصّا من وَجه.
مِثَاله: قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا فَليصل إِذا ذكرهَا"مَعَ قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"لَا صَلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس"، فَالْأول خَاص فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة الْفَائِتَة، عَام فِي الْوَقْت، وَالثَّانِي عَكسه؛ لِأَنَّهُ عَام فِي الْمَكْتُوبَة والنافلة، خَاص فِي الْوَقْت.
مثله قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ"مَعَ قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"نهيت عَن قتل النِّسَاء"فَالْأول عَام فِي الرِّجَال وَالنِّسَاء، خَاص فِي الْمُرْتَدين، وَالثَّانِي