فهرس الكتاب

الصفحة 1153 من 4267

لِأَنَّهُ لَو كلف بِالْعبَادَة لصحت، ولأمكنه الِامْتِثَال، وَفِي الْكفْر لَا يُمكنهُ، وبإسلامه تسْقط.

رد: معنى التَّكْلِيف اسْتِحْقَاق الْعقَاب، وَيصِح بِشَرْطِهِ، وَيسلم ويفعلها كالمحدث.

وَلَا مُلَازمَة بَين التَّكْلِيف وَالْقَضَاء، بِدَلِيل الْجُمُعَة، مَعَ أَنه بِأَمْر جَدِيد.

وَفِيه تنفير عَن الْإِيمَان.

وأبطله فِي"الْوَاضِح"بالمرتد، لَا تصح مِنْهُ وَهُوَ مُخَاطب.

فَقيل لَهُ: [لالتزامه] حكم الْإِسْلَام.

فَقَالَ: وَهَذَا ألزمهُ الشَّرْع.

وَذكر غَيره فِيهِ الْخلاف.

قَالُوا: الْمنْهِي عَنهُ يَصح تَركه مَعَ كفره، وَيَتَرَتَّب عَلَيْهِ حكمه وَهُوَ الْحَد وَالتَّعْزِير، وَهُوَ محرم كالكفر.

أجَاب ابْن عقيل وَغَيره: وَهُوَ لَا يَصح مِنْهُ إِلَّا على وَجه مكابدة النَّفس لاحترام الناهي، وَالْحَد لالتزامه [حكمنَا] عُقُوبَة، وَلنَا: كَفَّارَة، أَو بلوى، ونمنعه من الْمحرم لَا الْكفْر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت