فهرس الكتاب

الصفحة 1186 من 4267

وَعنهُ سابعة: لَا تصح ردته فَقَط.

أما الْعِبَادَة؛ فيقضيها إِذا أَفَاق، عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم، {وَخَالف} أَبُو ثَوْر، وَالشَّيْخ تَقِيّ الدّين.

وَقَالَ {ابْن عقيل، والموفق} فِي الرَّوْضَة، والطوفي، وَأكْثر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت