فهرس الكتاب

الصفحة 1220 من 4267

قَالَ ابْن مُفْلِح فِي"أُصُوله": (يجوز التَّكْلِيف بِمَا يعلم الله أَن الْمُكَلف لَا يُمكن مِنْهُ، مَعَ بُلُوغه حَال التَّمَكُّن، عِنْد القَاضِي، وَابْن عقيل، وَأبي الْخطاب، وَقَالَ:"إِنَّه يَقْتَضِيهِ مَذْهَب أَصْحَابنَا"، فَلهَذَا يعلم الْمُكَلف بالتكليف قبل وَقت الْفِعْل وفَاقا للأشعرية وَغَيرهم، وَذكره بعض أَصْحَابنَا إِجْمَاع الْفُقَهَاء) انْتهى.

وَقَالَ الْمُوفق وَغَيره: (تنبني على النّسخ قبل التَّمَكُّن) .

قَالَ بَعضهم: (تشبهها؛ لِأَن ذَلِك رفع الحكم بخطاب، وَهَذَا بتعجيز، وَنبهَ ابْن عقيل عَلَيْهِ) .

{ [وَنفى ذَلِك الْمُعْتَزلَة، وَأَبُو الْمَعَالِي] } .

وَزعم غلاة الْقَدَرِيَّة - مِنْهُم وَمن غَيرهم: كمعبد الْجُهَنِيّ، وَعَمْرو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت