فهرس الكتاب

الصفحة 1539 من 4267

الْمُسلمين، بل عَام فِي كل من بلغ [عَددهمْ] عدد التَّوَاتُر وَإِن لم يَكُونُوا مُسلمين فضلا عَن أهل الْحل وَالْعقد.

وَذكر بعض أَصْحَابنَا: أَن أَجود الْأَدِلَّة الْإِجْمَاع الثَّانِي.

وَاسْتدلَّ: يمْتَنع عَادَة إِجْمَاعهم على مظنون، فَدلَّ على قَاطع.

رد: بِمَنْعه فِي قِيَاس جلي، وأخبار آحَاد بعد علمهمْ بِوُجُوب الْعَمَل بمظنون.

قَالُوا: {تبيانًا لكل شَيْء} [النَّحْل: 89] ، {فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول} [النِّسَاء: 59] ، {فَحكمه إِلَى الله} [الشورى: 10] ،) وَأَن تَقولُوا على الله مَا لَا تعلمُونَ [الْأَعْرَاف: 33] .

رد: لَا يلْزم أَن لَا يكون الْإِجْمَاع تبيانًا وَلَا حجَّة عِنْد التوافق.

ثمَّ يلْزم عَلَيْهِ السّنة، ثمَّ إِنَّمَا ثَبت حجَّة بِالْكتاب وَالسّنة وَالظَّن لَا يُعَارض الْقطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت