فهرس الكتاب

الصفحة 1544 من 4267

لَا يجوز خلو الزَّمَان عَن مَعْصُوم.

وَلَو تنزلنا وَسلمنَا ذَلِك فالحجة إِنَّمَا هِيَ فِي قَول الْمَعْصُوم لَا فِي الْإِجْمَاع فَلَا حَاجَة إِلَى الْإِجْمَاع مَعَ قَول الْمَعْصُوم.

قَوْله: {لَيْسَ إِجْمَاع الْأُمَم الخالية حجَّة عِنْد الْمجد وَالْأَكْثَر، وَخَالف الْأُسْتَاذ} وَجمع.

{وَقَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي: إِن كَانَ سندهم قَطْعِيا، وَإِلَّا الْوَقْف} ، والطوفي: إِن كَانَ سَنَد إجماعنا عقليًا، وَإِلَّا الْوَقْف. ووقف الباقلاني مُطلقًا.

اخْتلف الْعلمَاء فِي هَذِه الْمَسْأَلَة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت