فهرس الكتاب

الصفحة 1558 من 4267

يعْتد بقوله؛ لِأَن الْمعْصِيَة فِي الْفِعْل دون الِاعْتِقَاد، وَذَلِكَ لَا يزِيل اسْم الْإِيمَان.

وَنسب هَذَا القَوْل إِلَى إِمَام الْحَرَمَيْنِ أَيْضا.

وَاخْتَارَهُ ابْن الْحَاجِب فِي"مُخْتَصره"، وَنَصره.

وَكَذَا الْهِنْدِيّ، وَابْن الْعِرَاقِيّ، وَغَيرهم؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهد من الْأمة فتناولته الْأَدِلَّة بِخِلَاف الْكَافِر، وَالصَّبِيّ قَاصِر، وَلَا يلْزم من اعْتِبَار قَوْله فِي الْإِجْمَاع اعْتِبَار قَوْله مُنْفَردا.

{وَقيل: إِن ذكر مُسْتَندا صَالحا اعْتد بقوله} ، وَإِلَّا فَلَا، فَإِذا بَين مأخذه، وَكَانَ صَالحا للأخذ بِهِ اعتبرناه. قَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ: وَلَا بَأْس بِهَذَا القَوْل وَهَذَا كُله فِي الْفَاسِق بِلَا تَأْوِيل، أما الْفَاسِق بِتَأْوِيل فمعتبر فِي الْإِجْمَاع كالعدل، انْتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت