فهرس الكتاب

الصفحة 1569 من 4267

قَالَ فِي"مُخْتَصر التَّقْرِيب": إِنَّه الَّذِي يَصح عَن ابْن جرير.

وَقَالَ بَعضهم: إِن بلغ الْأَقَل عدد التَّوَاتُر منع، وَإِلَّا فَلَا.

احْتج للْأَكْثَر: تنَاول الْأَدِلَّة للْجَمِيع حَقِيقَة، والعصمة للْأمة، وَلَا تصدق بِدُونِهِ، وَقد خَالف ابْن مَسْعُود، وَابْن عَبَّاس فِي مسَائِل جُمْهُور الصَّحَابَة فجوز لَهُم.

قَالُوا: أنكر عَلَيْهِ الْمُتْعَة، وَحصر الرِّبَا فِي النَّسِيئَة، والعينة على زيد ابْن أَرقم.

قُلْنَا: لخلاف مَشْهُور السّنة، ثمَّ قد أنكر على الْمُنكر فَلَا إِجْمَاع، وَأَيْضًا إنكارهم إِنْكَار مناظرة، لَا للْإِجْمَاع فَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ، فَحكمه إِلَى الله، لقَوْله تَعَالَى: {فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله} [النِّسَاء: 59] .

قَالُوا: يُطلق الْكل على الْأَكْثَر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت