فهرس الكتاب

الصفحة 1586 من 4267

الْأَرْحَام، فأنفذ حكمه، وَكتب بِهِ إِلَى الْآفَاق، فَلم يعْتَبر خلاف زيد فِي منع تَوْرِيث ذَوي الْأَرْحَام بِنَاء على أَن الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة يورثونهم، وَلما رد أَبُو سعيد البرذعي عَلَيْهِ باخْتلَاف الصَّحَابَة، قَالَ: الْعَمَل بقول الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: نعم، لَا يلْزم من احتجاج أبي خازم أَن يكون إِجْمَاعًا، بل حجَّة فَقَط، وَحِينَئِذٍ لَا معنى لتخصيص أبي خازم بذلك، وَلَا كَونه رِوَايَة عَن أَحْمد؛ فَإِنَّهُ مَنْقُول قَول عَن الشَّافِعِي فقد قَالَ ابْن كج فِي كِتَابه: اخْتِلَاف الصَّحَابَة على قَوْلَيْنِ، وَكَانَت الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة مَعَ أحد الْفَرِيقَيْنِ، قَالَ الشَّافِعِي فِي مَوضِع: يُصَار إِلَى قَوْلهم، وَفِي مَوضِع: لَا بل يطْلب دلَالَة سواهُمَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت