فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 4267

وَقَالَ ابْن عقيل فِي"الْوَاضِح": (حد الْفِقْه: الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة) .

وَقيل: (معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة) انْتهى.

وَقَالَ ابْن حمدَان وَغَيره: (معرفَة كثير من الْأَحْكَام عرفا) .

فَقَالَ فِي"الْمقنع": (الْفِقْه شرعا: معرفَة أَحْكَام جمل كَثِيرَة عرفا من مسَائِل الْفُرُوع العلمية من أدلتها الْحَاصِلَة بهَا) ، وَهُوَ حسن.

وَمرَاده بالمعرفة: الْفِعْل؛ لِأَن الْفَقِيه لابد لَهُ من معرفَة كثير من الْأَحْكَام بِالْفِعْلِ.

وَقَالَ الْمُوفق فِي"الرَّوْضَة": (الْعلم بِأَحْكَام الْأَفْعَال الشَّرْعِيَّة كالحل وَالْحُرْمَة وَالصِّحَّة وَالْفساد وَنَحْوهَا.

قَالَ الطوفي فِي"مُخْتَصره": (وَأكْثر الْمُتَقَدِّمين قَالُوا: معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الثَّابِتَة لأفعال الْمُكَلّفين، وَقيل النَّاس) .

قَالَ فِي"شَرحه": (لم يقصدوا تَحْرِير الْمُتَأَخِّرين، بل أَرَادوا الْإِشَارَة إِلَى حَقِيقَة الْفِقْه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت