فهرس الكتاب

الصفحة 1626 من 4267

وَاسْتدلَّ لهَذَا أَبُو الْمَعَالِي فِي"النِّهَايَة"، حَيْثُ اسْتدلَّ لمقابل قَول ابْن عَبَّاس: إِن الْأُم لَا تحجب إِلَى السُّدس إِلَّا بِثَلَاثَة إخْوَة.

قَوْله: {وَاشْترط أَبُو الْمَعَالِي، وَالْغَزالِيّ فِي"المنخول"فِي الظني مَعَ تكْرَار الْوَاقِعَة} .

قَالَ الْغَزالِيّ: والمدار فِي طول الزَّمَان على الْعرف.

قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: إِن كَانَ الحكم ظنيًا، لَا إِن قطعُوا بالحكم.

وَيرد على نقل التَّاج السُّبْكِيّ عَن أبي الْمَعَالِي قَوْله: واشترطه إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الظني، إِن إِمَام الْحَرَمَيْنِ لم يقْتَصر على طول الزَّمَان، بل شَرط مَعَ تكْرَار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت