فهرس الكتاب

الصفحة 1639 من 4267

قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَلَا يخفى ضعف ذَلِك؛ فَإِن الْمحَال المتعددة كل حكم النّظر فِيهِ لمحله لَا لمشاركة غَيره لَهُ فِيهِ، أَو عدم الْمُشَاركَة. انْتهى.

{وَقَالَ أَبُو الْخطاب وَبَعض الْحَنَفِيَّة وَغَيرهم، وَهُوَ ظَاهر كَلَام أَحْمد: لَا يحرم مُطلقًا} ذكره فِي"التَّمْهِيد"ظَاهر كَلَام أَحْمد؛ لِأَن بعض الصَّحَابَة قَالَ: لَا يقْرَأ الْجنب حرفا.

وَقَالَ بَعضهم: يقْرَأ مَا شَاءَ.

فَقَالَ الإِمَام أَحْمد: يقْرَأ بعض آيَة.

وَفِي تَعْلِيق القَاضِي فِي قِرَاءَة الْجنب: قُلْنَا بِهَذَا مُوَافقَة لكل قَول وَلم يخرج عَنْهُم. انْتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت