فهرس الكتاب

الصفحة 1648 من 4267

قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ.

وَقيل: لَا يجوز إحداثه وَاخْتَارَهُ القَاضِي عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي، قَالَ: لِأَن الْآيَة - مثلا - إِذا احتملت مَعَاني، وَأَجْمعُوا على تَأْوِيلهَا بأحدها صَار كالإفتاء فِي حَادِثَة تحْتَمل أحكامًا بِحكم فَلَا يجوز أَن يؤول بِغَيْرِهِ، كَمَا لَا يُفْتى بِغَيْر مَا أفتوا بِهِ.

وَقَالَ ابْن مُفْلِح: وَمنعه بَعضهم.

{قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: لَا يحْتَمل مَذْهَبنَا غير هَذَا، وَعَلِيهِ الْجُمْهُور} .

قَالَ ابْن مُفْلِح: {وَمرَاده دفع تَأْوِيل أهل الْبدع الْمُنكر عِنْد السّلف} . انْتهى.

وَذَلِكَ كَمَا أَنه لَا يجوز إِحْدَاث مَذْهَب ثَالِث كَذَلِك لَا يجوز إِحْدَاث تَأْوِيل؛ وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ فِيهَا تأوي لآخر لكلفوا طلبه كَالْأولِ.

قَالَه أَبُو الْخطاب فِي"التَّمْهِيد"، وَاقْتصر على ذكر الْقَوْلَيْنِ وتعليلهما من غير نصر أَحدهمَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت