فهرس الكتاب

الصفحة 1657 من 4267

وَقيل: يصير إِجْمَاعًا وَحجَّة؛ لأَنهم صَارُوا كل الْأمة، اخْتَارَهُ الرَّازِيّ، والهندي، وَغَيرهمَا، وَقدمه الْبرمَاوِيّ، وَغَيره.

وَبنى السُّهيْلي الْخلاف على الْخلاف فِي إِجْمَاع التَّابِعين بعد اخْتِلَاف الصَّحَابَة هُوَ بِنَاء ظَاهر.

فَائِدَة: لَو مَاتَ بعض أَرْبَاب أحد الْقَوْلَيْنِ، وَرجع من بَقِي مِنْهُم إِلَى قَول الآخرين، قَالَ ابْن كج: فِيهَا وَجْهَان:

أَحدهمَا: أَنه إِجْمَاع؛ لأَنهم أهل الْعَصْر.

وَالثَّانِي: الْمَنْع؛ لِأَن الصّديق جلد فِي حلد الْخمر أَرْبَعِينَ، وَقد أجمع الصَّحَابَة على ثَمَانِينَ فِي زمن عمر، فَلم يجْعَلُوا الْمَسْأَلَة إِجْمَاعًا؛ لِأَن الْخلاف كَانَ قد تقدم، وَقد مَاتَ مِمَّن قَالَ بذلك بعض، وَرجع بعض إِلَى قَول عمر.

قَوْله: {اتِّفَاق مجتهدي عصر بعد اخْتلَافهمْ إِجْمَاع وَحجَّة} ، يَعْنِي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت