فهرس الكتاب

الصفحة 1925 من 4267

وَالصَّحِيح أَنه لَا يقبل الْجرْح الْمُطلق كَمَا تقدم.

اعْلَم أَن القَاضِي أَبَا بكر ابْن الباقلاني فِي كِتَابه"التَّقْرِيب"جعل مَوضِع الْخلاف فِيمَا إِذا كَانَ عدد المعدلين أَكثر، فَأَما إِن اسْتَويَا فَإِنَّهُ يقدم الْجرْح إِجْمَاعًا، وَكَذَا قَالَ الْخَطِيب فِي"الْكِفَايَة"، وَابْن الْقطَّان وَأَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ، وَاعْترض على حكايته ذَلِك بِأَن الْقشيرِي نصب الْخلاف فِيمَا إِذا اسْتَوَى عدد الْجَارِح والمعدل، فَإِن كثر المعدلون فقبولهم أولى.

وَقَالَ الْمَازرِيّ: وَحكى ابْن شعْبَان فِي كِتَابه"الزاهي"الْخلاف مَعَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت