فهرس الكتاب

الصفحة 1960 من 4267

وَقلت لمن يُجِيز شَهَادَة امْرَأَة فِي الْولادَة، كَمَا يُجِيز الْخَبَر بهَا لَا من قبل الشَّهَادَة، وَأَيْنَ الْخَبَر من الشَّهَادَة؟: أتقبل امْرَأَة عَن امْرَأَة أَن امْرَأَة رجل ولدت هَذَا الْوَلَد؟ قَالَ: لَا. قلت: وَتقبل فِي الْخَبَر: أخبرنَا فلَان عَن فلَان؟ قَالَ: نعم. قلت: وَالْخَبَر هُوَ مَا اسْتَوَى فِيهِ الْمخبر والمخبر والعامة من حرَام وحلال؟ قَالَ: نعم. قلت: وَالشَّهَادَة مَا كَانَ الشَّاهِد مِنْهُ خليًا والعامة وَإِنَّمَا تلْزم الْمَشْهُود عَلَيْهِ؟ قَالَ: نعم. قلت: أفترى هَذَا مشبهًا لهَذَا؟ قَالَ: أما فِي مثل هَذَا فَلَا. انْتهى. وَقَوله: الْخَبَر بهَا لَا من قبل الشَّهَادَة هُوَ المصطلح على تَسْمِيَته رِوَايَة، وَإِن كَانَت الشَّهَادَة أَيْضا خَبرا بِاعْتِبَار مُقَابلَة الْإِنْشَاء.

فللخبر إطلاقات، والمتقدمون يعبرون عَن الرِّوَايَة بالْخبر كَمَا هُوَ فِي بعض عِبَارَات الباقلاني، وَالْمَاوَرْدِيّ، وَغَيرهمَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت