فهرس الكتاب

الصفحة 2041 من 4267

قَوْله: {وَمِنْهَا الْإِجَازَة، فَتجوز الرِّوَايَة بهَا عِنْد أَحْمد، وَالشَّافِعِيّ، وأصحابهما، وَالْأَكْثَر} .

وَحكى الباقلاني، والباجي، وَغَيرهمَا من الْأُصُولِيِّينَ: الِاتِّفَاق عَلَيْهِ.

وَاحْتج ابْن الصّلاح لَهَا بِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن يروي عَنهُ مروياته فقد أخبرهُ بهَا جملَة، فَهُوَ كَمَا لَو أخبرهُ بِهِ تَفْصِيلًا، وإخباره بهَا غير مُتَوَقف على التَّصْرِيح نطقا، كَمَا فِي الْقِرَاءَة على الشَّيْخ. انْتهى.

وَيجب الْعَمَل بهَا على هَذَا كالحديث الْمُرْسل، قَالَه ابْن مُفْلِح، وَغَيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت