فهرس الكتاب

الصفحة 2109 من 4267

لِأَنَّهُ زِيَادَة، وَيَأْتِي أَن البُخَارِيّ قَالَ فِي الْمُرْسل والمسند: الحكم لمن وَصله.

وَذكر أَبُو الْخطاب فِي"التَّمْهِيد": الأولى وَالثَّانيَِة وَقطع بِأَنَّهُ يقبل مُطلقًا من غير بِنَاء على الزِّيَادَة وَقَالَ: لم يمْنَع من قبُوله على الرِّوَايَتَيْنِ.

{وَعَن أهل الحَدِيث: الحكم لمن أرْسلهُ} ، حَكَاهُ عَنْهُم الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ.

قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ.

قَوْله: وَلَو فعله راو وَاحِد قبل مُطلقًا، قطع بِهِ فِي"التَّمْهِيد"وَغَيره.

وَحكي عَن الشَّافِعِيَّة خلافًا لبَعض الْمُحدثين . لَو فعل ذَلِك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت