فهرس الكتاب

الصفحة 2120 من 4267

وَاخْتَارَ ابْن عقيل لَا يجب.

والاقتصار فِي المسالة على الصَّحَابِيّ هِيَ طَريقَة الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب، ورجحها الْقَرَافِيّ، لَكِن إِمَام الْحَرَمَيْنِ، والرازي، وَغَيرهمَا فرضوها فِي الرَّاوِي، سَوَاء كَانَ صحابيا أَو غَيره.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: ورجحها كثير، لَكِن بِشَرْط أَن يكون الرَّاوِي من الْأَئِمَّة.

قَوْله: {وَغير الْمنَافِي كمشترك فِي الْحمل} .

اعْلَم أَنه إِذا لم يكن بَين الْمَعْنيين تناف فَإِن قُلْنَا: اللَّفْظ الْمُشْتَرك ظَاهر فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت