فهرس الكتاب

الصفحة 2224 من 4267

فعلى هَذَا القَوْل، يَعْنِي القَوْل إِنَّه لَا يَقْتَضِي الْفَوْرِيَّة، هَل يعْتَبر الْعَزْم على فعله لجَوَاز تَأْخِيره، أم لَا يعْتَبر؟ حكمه حكم الْوَاجِب الموسع على مَا تقدم فِي أَوْقَات الصَّلَوَات الْخمس، نَقله ابْن مُفْلِح وَغَيره.

وَالصَّحِيح وجوب الْعَزْم.

{وَقيل: بِالْوَقْفِ لُغَة} ، قَالَه أَكثر الاشعرية، فَإِن بَادر امتثل.

وَقيل: بِالْوَقْفِ وَإِن بَادر، وَهُوَ ضَعِيف جدا، بل الْإِجْمَاع قبله خِلَافه، حَكَاهُ ابْن الصّباغ.

وَجه الأول بِأَنا نقطع بالفور إِذا قَالَ: اسْقِنِي.

رد ذَلِك: إِنَّمَا دلّ على الْفَوْرِيَّة لقَرِينَة حَاجَة طَالب المَاء إِلَيْهِ سَرِيعا عَادَة.

وَأَيْضًا: كل مخبر أَو منشئ فَالظَّاهِر قَصده الزَّمن الْحَاضِر، كقام زيد، وَأَنت طَالِق، أَو حرَّة.

رد ذَلِك: بِأَنَّهُ قِيَاس فِي اللُّغَة.

ورده فِي"التَّمْهِيد": يتَبَيَّن بذلك أَن اللَّفْظ وضع للتعجيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت