فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فَأُجِيب بِالْعَكْسِ، وَلَا دور؛ لِأَنَّهُ توقف معية كتوقف كل من معلولي عِلّة على الآخر، لَا توقف تقدم كتوقف مَعْلُول على عِلّة.
قَالُوا: صَار مجَازًا.
رد بِالْمَنْعِ، ثمَّ هِيَ حجَّة.
وَأجَاب أَبُو الْخطاب فِي"التَّمْهِيد"بِأَنَّهُ مجَاز لُغَة، حَقِيقَة شرعا.
قَالُوا: صَار مُجملا؛ لِأَنَّهُ يحْتَمل أَنه مجَاز فِي الْبَاقِي، وَفِي كل فَرد مِنْهُ، وَلَا تَرْجِيح.
رد: بِالْمَنْعِ؛ لِأَن الْبَاقِي كَانَ مرَادا، وَالْأَصْل بَقَاؤُهُ.
فَائِدَة: قَالَ ابْن الْعِرَاقِيّ، وَغَيره فِي"شرح جمع الْجَوَامِع": الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة مُفَرع على القَوْل بِأَن الْعَام بعد التَّخْصِيص مجَاز، فَأَما إِن قُلْنَا إِنَّه حَقِيقَة فَهُوَ حجَّة قطعا، وَكَانَ يَنْبَغِي الإفصاح فِي ذَلِك؛ لدفع الْإِيهَام. انْتهى.
قلت: وَهُوَ ظَاهر صَنِيع ابْن مُفْلِح فِي"أُصُوله"، فَإِنَّهُ فِي الْمَسْأَلَة الأولى نصر أَن الْعَام بعد التَّخْصِيص مجَاز، وَنصر بعد ذَلِك أَنه حجَّة.
وَقَالَ الْبرمَاوِيّ: قد ذكرنَا أَن الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة مُفَرع على الَّتِي