فهرس الكتاب

الصفحة 2423 من 4267

مُتعَدِّدَة، لم يتَرَجَّح بَعْضهَا فَهَل تقدر المحتملات كلهَا وَهُوَ المُرَاد بِالْعُمُومِ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة أَو لَا فِيهِ مَذَاهِب.

وَوَجهه: أَنه لم يرد رفع الْفِعْل الْوَاقِع، بل مَا تعلق بِهِ، فاللفظ مَحْمُول عَلَيْهِ بِنَفسِهِ لَا بِدَلِيل.

احْتج بِهِ القَاضِي وَغَيره، قَالَ بعض أَصْحَابنَا مضمونه أَن مَا عَلَيْهِ اللَّفْظ بِنَفسِهِ مَعَ قرينَة عقلية فَهُوَ حَقِيقَة، أَو أَنه حَقِيقَة عرفية، لَكِن مُقْتَضَاهُ الأول، وَكَذَا فِي"التَّمْهِيد"و"الرَّوْضَة"أَن اللَّفْظ يَقْتَضِي ذَلِك.

وَاعْترض: لَا بُد من إِضْمَار فَهُوَ مجَاز.

رد بِالْمَنْعِ لذَلِك، ثمَّ قَوْلنَا أقرب إِلَى الْحَقِيقَة.

عورض: بِأَن بَاب الْإِضْمَار فِي الْمجَاز أولى فَكلما قل قلت مُخَالفَة الأَصْل فِيهِ فَيسلم قَوْلنَا لَو عَم اضمر من غير حَاجَة، وَلَا تجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت