فهرس الكتاب

الصفحة 2455 من 4267

وَاجِبا على مُبَاح؛ لِأَن الأَصْل عدم الشّركَة ودليلها.

{وَخَالف أَبُو يُوسُف، والمزني، والحلواني، وَالْقَاضِي أَيْضا} ؛ لِأَن الْعَطف يَقْتَضِي الْمُشَاركَة، نَحْو: أقِيمُوا الصَّلَاة، وَآتوا الزَّكَاة فَلذَلِك لَا تجب الزَّكَاة فِي مَال الصَّغِير؛ لِأَنَّهُ لَو أُرِيد دُخُوله فِي الزَّكَاة لَكَانَ فِيهِ عطف وَاجِب على مَنْدُوب؛ لِأَن الصَّلَاة عَلَيْهِ مَنْدُوبَة اتِّفَاقًا.

وَضعف بِأَن الأَصْل فِي اشْتِرَاك الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا يذكر لَا فِيمَا سواهُ من الْأُمُور الخارجية وَقد أَجمعُوا على أَن اللَّفْظَيْنِ العامين إِذا عطف أَحدهمَا على الآخر، وَخص أَحدهمَا لَا يَقْتَضِي تَخْصِيص الآخر.

وَاسْتدلَّ لهَذَا الْمَذْهَب أَيْضا بقول الصّديق - رَضِي الله عَنهُ: (وَالله لأقتلن من فرق بَين الصَّلَاة وَالزَّكَاة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت