فهرس الكتاب

الصفحة 2460 من 4267

وَلِأَن الصَّحَابَة كَانُوا يرجعُونَ إِلَى أَفعاله عَلَيْهِ السَّلَام فِيمَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ من الْأَحْكَام كرجوعهم فِي التقاء الختانين، وَصِحَّة صَوْم من أصبح جنبا، وَغير ذَلِك.

قَالُوا: الْمُفْرد لَا يتَنَاوَل غَيره لُغَة.

قُلْنَا: مَحل النزاع لَيْسَ فِي اللُّغَة، بل فِي الْعرف الشَّرْعِيّ.

قَالُوا: يُوجب كَون خُرُوج غَيره تَخْصِيصًا.

قُلْنَا: من الْعرف الشَّرْعِيّ مُسلم إِذا ظَهرت مشاركتهم لَهُ فِي الْأَحْكَام ثَبت مشاركته لَهُم أَيْضا لوُجُود التلازم ظَاهرا؛ فَإِن مَا ثَبت لأحد المتلازمين ثَبت للْآخر، أَو لَو ثَبت لَهُم حكم انفردوا بِهِ دونه لثبت نقيضه فِي حَقه دونهم، وَقد ظهر الدَّلِيل على خِلَافه. انْتهى.

{ووقف أَبُو الْمَعَالِي} ، قَالَه ابْن مُفْلِح، وَيَأْتِي تَفْصِيل فِي الْمَسْأَلَة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت