فهرس الكتاب

الصفحة 2568 من 4267

إِلَّا وَاحِدَة) أَن الطَّلَاق لَا يَقع؛ لِأَن النَّدَم مُنْتَفٍ بِإِمْكَان الرّجْعَة بِخِلَاف (ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا) .

وَفِي"الْهِدَايَة"للحنفية: أَن الطَّلَاق الْمُسْتَغْرق إِنَّمَا هُوَ فِي نَحْو: نسَائِي طَوَالِق إِلَّا نسَائِي، أَو أوصيت بِثلث مَالِي إِلَّا ثلث مَالِي، لَا فِي نَحْو: نسَائِي طَوَالِق إِلَّا هَؤُلَاءِ مُشِيرا إلَيْهِنَّ، أَو ثلث مَالِي إِلَّا ألف دِرْهَم، وَهُوَ ثلثه. انْتهى.

قَالَ فِي"الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة": قلت: وَلقَائِل أَن يَقُول: إِذا قَالَ: أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا إِنَّه يَقع وَاحِدَة، إِذا قُلْنَا يَصح اسْتثِْنَاء الْأَكْثَر، وَاثْنَتَانِ على الْمَذْهَب؛ لِأَن اسْتثِْنَاء الْأَقَل عندنَا صَحِيح، وَلنَا فِي الْأَكْثَر وَجه، فالمستثنى للثلاث جَامع بَين مَا يجوز، وَمَا لَا يجوز فَيخرج على قَاعِدَة تَفْرِيق الصَّفْقَة. انْتهى.

وَمحل امْتنَاع اسْتثِْنَاء الْكل فِي غير الصّفة على مَا يَأْتِي قَرِيبا فِي كَلَام أبي الْخطاب وَغَيره، وَكَلَام ابْن مُفْلِح، وَغَيره وَمحل ذَلِك وَهُوَ بطلَان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت